الخارجي الشخصي احتيج إلى قرينة على التقييد، فهو نظير المجاز المشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة.
فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة، فافهم.
فقد ظهر مما ذكرنا: أن ليس في أدلة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلي.
وربما ينسب التعميم إلى ظاهر الأكثر (1)، لعدم تقييدهم البيع بالشخصي.
وفيه: أن التأمل في عباراتهم، مع الإنصاف يعطي الاختصاص بالمعين، أو الشك في التعميم، مع أنه معارض بعدم تصريح أحد بكون المسألة محل الخلاف من حيث التعميم والتخصيص. نعم (2)، إلا الشهيد في الدروس، حيث قال: " إن الشيخ قدس سره قيد في المبسوط هذا الخيار بشراء المعين " (3) فإنه ظاهر في عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقي الأصحاب، لكنك عرفت أن الشيخ قدس سره قد أخذ هذا التقييد في مضمون روايات أصحابنا (4).