للإجماع المحكي (1)، وإلى أن المتبادر من التفرق ما كان عن رضا بالعقد، سواء وقع اختيارا أو اضطرارا - بقوله عليه السلام في صحيحة الفضيل:
" فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما " (2).
دل على أن الشرط في السقوط الافتراق والرضا منهما، ولا ريب أن الرضا المعتبر ليس إلا المتصل بالتفرق بحيث يكون التفرق عنه، إذ لا يعتبر الرضا في زمان آخر إجماعا.
أو يقال: إن قوله: " بعد الرضا " إشارة إلى إناطة السقوط بالرضا بالعقد المستكشف عن افتراقهما (3) فيكون الافتراق مسقطا، لكونه كاشفا نوعا عن رضاهما بالعقد وإعراضهما عن الفسخ.
وعلى كل تقدير، فيدل على أن المتفرقين - ولو اضطرارا - إذا كانا متمكنين من الفسخ ولم يفسخا كشف ذلك نوعا عن رضاهما بالعقد فسقط (4) خيارهما. وهذا هو الذي استفاده الشيخ قدس سره كما صرح به في عبارة المبسوط المتقدمة (5).