واحتمال كون الخيار لكل منهما بشرط انفراده بإنشائه فلا يثبت مع قيام العنوانين بشخص واحد، مندفع باستقرار سائر أحكام المتبايعين، وجعل الغاية التفرق المستلزم للتعدد مبني على الغالب.
خلافا للمحكي في التحرير من القول بالعدم (1)، واستقربه فخر الدين قدس الله سره (2)، ومال إليه المحقق الأردبيلي (3) والفاضل الخراساني (4) والمحدث البحراني (5)، واستظهره بعض الأفاضل ممن عاصرناهم (6).
ولا يخلو عن قوة بالنظر إلى ظاهر النص، لأن الموضوع فيه صورة التعدد، والغاية فيه الافتراق المستلزم للتعدد، ولولاها لأمكن استظهار كون التعدد في الموضوع لبيان حكم كل من البائع والمشتري كسائر أحكامهما، إذ لا يفرق العرف بين قوله: " المتبايعان كذا " وقوله:
" لكل من البائع والمشتري "، إلا أن التقييد بقوله: " حتى يفترقا " ظاهر في اختصاص الحكم بصورة إمكان فرض الغاية، ولا يمكن فرض التفرق في غير المتعدد.
ومنه يظهر سقوط القول بأن كلمة " حتى " تدخل على الممكن والمستحيل، إلا أن يدعى أن التفرق غاية مختصة بصورة التعدد، لا