مسألة يصح جعل الخيار لأجنبي.
قال في التذكرة: لو باع العبد وشرط الخيار للعبد صح البيع والشرط عندنا (1) (2). وحكي عنه الإجماع في الأجنبي (3)، قال: لأن العبد بمنزلة الأجنبي (4).
ولو جعل الخيار لمتعدد، كان كل منهم ذا خيار، فإن اختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ، لأن مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار المجيز، بخلاف ما لو وكل جماعة في الخيار، فإن النافذ هو التصرف (5) السابق، لفوات محل الوكالة بعد ذلك.
وعن الوسيلة: أنه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخ أو