أو القيمة برد الثمن أو بدله. ويحتمل عدم الخيار، بناء على أن مورد هذا الخيار هو إلزام أن له رد الثمن وارتجاع البيع (1)، وظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك، فلا خيار مع تلفه.
ثم إنه لا تنافي بين شرطية البقاء وعدم جواز تفويت الشرط، فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع - كما سيجئ في أحكام الخيار (2) - لأن غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله، ولا يتم إلا بالتزام إبقائه للبائع (3).
ولو تلف الثمن:
فإن كان بعد الرد وقبل الفسخ، فمقتضى ما سيجئ: من " أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له " (4) كونه من المشتري وإن كان ملكا للبائع، إلا أن يمنع شمول تلك القاعدة للثمن ويدعى اختصاصها بالمبيع، كما ذكره بعض المعاصرين (5) واستظهره من رواية معاوية بن ميسرة المتقدمة (6). ولم أعرف وجه الاستظهار، إذ ليس فيها إلا أن نماء الثمن للبائع وتلف المبيع من المشتري، وهما إجماعيان حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له، فلا حاجة لهما إلى تلك الرواية، ولا تكون