فإن كان بالنقيصة: فإما أن يكون نقصا يوجب الأرش، وإما أن يكون مما لا يوجبه.
فإن أوجب الأرش أخذه مع الأرش، كما هو مقتضى الفسخ، لأن الفائت مضمون بجزء من العوض، فإذا رد تمام العوض وجب رد مجموع المعوض، فيتدارك الفائت [منه] (1) ببدله، ومثل ذلك ما لو تلف بعض العين.
وإن كان مما لا يوجب شيئا، رده بلا شئ. ومنه ما لو وجد العين مستأجرة، فإن على الفاسخ الصبر إلى أن ينقضي مدة الإجارة، ولا يجب على الغابن بذل [عوض] (2) المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقية المدة بعد الفسخ، لأن المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفسخ، فهي ملك للمفسوخ عليه، فالمنفعة الدائمة تابعة للملك المطلق، فإذا تحقق في زمان ملك منفعة العين بأسرها. ويحتمل انفساخ الإجارة في بقية المدة، لأن ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزل، وهو الذي جزم به المحقق القمي فيما إذا فسخ البائع بخياره المشروط له في البيع (3). وفيه نظر، لمنع تزلزل ملك المنفعة.
نعم، ذكر العلامة في القواعد فيما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبايعين: أنه إذا وجد البائع العين مستأجرة كانت الأجرة للمشتري المؤجر ووجب عليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية بعد الفسخ (4)، وقرره