وعلى الاستدلال بالغش - على العيب الخفي، بل هذا الجمع ممكن في كلمات الأصحاب مطلقا. ومن أقوى الشواهد على ذلك أنه حكي عن موضع من السرائر: أن كتمان العيوب مع العلم بها حرام ومحظور بغير خلاف (1)، مع ما تقدم من نسبة الاستحباب إليه، فلاحظ.
ثم التبري من العيوب هل يسقط وجوب الإعلام في مورده كما عن المشهور (2)، أم لا؟ فيه إشكال، منشؤه (3): أن لزوم الغش من جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحة، فإذا تبرأ من العيوب ارتفع الظهور، أو من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه عامدا والتبري لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة، فالتغرير إنما هو لترك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل. والأحوط الإعلام مطلقا كما تقدم عن المبسوط (4).
ثم إن المذكور في جامع المقاصد (5) والمسالك (6) وعن غيرهما (7): أنه