ليس نقصا عند كل الناس وعدم نقص ماليته عند غيره.
وفي التذكرة: لو ظهر أن البائع باعه وكالة أو ولاية أو وصاية أو أمانة، ففي ثبوت الرد لخطر فساد النيابة احتمال (1). أقول: الأقوى عدمه.
وكذا لو اشترى ما عليه أثر الوقف. نعم، لو كان عليه أمارة قوية عليه لم يبعد كونه موجبا للرد، لقلة رغبة الناس في تملك مثله، وتأثير ذلك في نقصان قيمته عن قيمة أصل الشئ لو خلي وطبعه أثرا بينا.
وذكر في التذكرة: أن الصيام والإحرام والاعتداد ليست عيوبا (2).
أقول: أما عدم إيجابها الأرش فلا إشكال فيه. وأما عدم إيجابها الرد ففيه إشكال إذا فات بها الانتفاع بها في مدة طويلة، فإنه لا ينقص عن ظهور المبيع مستأجرا.
وقال أيضا: إذا كان المملوك نماما أو ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو شاربا للخمر أو مقامرا ففي كون هذه عيوبا إشكال، أقربه العدم (3).
وقال: لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيئ الأدب أو ولد زنا أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو زهيدا، فلا رد.
ويرد الدابة بالزهادة. وكون الأمة عقيما لا يوجب الرد، لعدم القطع بتحققه فربما كان من الزوج أو لعارض، انتهى.
ومراده العارض الاتفاقي لا المرض العارضي.
قال في التذكرة في آخر ذكر موجبات الرد: والضابط أن الرد يثبت بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه (4)، انتهى.