في إجازة عقد الفضولي (1)، وصدق " الإسقاط " النافذ بمقتضى ما تقدم من التسلط على إسقاط الحقوق، وعلى هذا فلو قال أحدهما: " أسقطت الخيار من الطرفين " فرضي الآخر سقط خيار الراضي أيضا، لكون رضاه بإسقاط الآخر خياره إسقاطا أيضا.
(1) مثل: ما دل على أن سكوت البكر إجازة لنكاحها الفضولي، وسكوت المولى إجازة لنكاح العبد، راجع الوسائل 14: 206، الباب 5 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، و 525، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء.