وأقوى ما استدل به على ذلك في التذكرة (1) وغيرها (2) قوله صلى الله عليه وآله:
" لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " (3)، وكأن وجه الاستدلال: أن لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلط المغبون على فسخه ضرر عليه وإضرار به فيكون منفيا، فحاصل الرواية: أن الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر ولم يسوغ إضرار المسلمين بعضهم بعضا، ولم يمض لهم من التصرفات ما فيه ضرر على الممضى عليه.
ومنه يظهر صحة التمسك لتزلزل كل عقد يكون لزومه ضررا على الممضى عليه، سواء كان من جهة الغبن أم لا، وسواء كان في البيع أم في غيره، كالصلح الغير المبني على المسامحة والإجارة وغيرها من المعاوضات.
هذا، ولكن يمكن الخدشة في ذلك: بأن انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الرد والإمضاء بكل الثمن، إذ يحتمل أن يتخير بين إمضاء العقد بكل الثمن ورده في المقدار الزائد، غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن، لتبعض المال عليه، فيكون حال المغبون حال المريض إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل، وحاله بعد العلم بالقيمة حال الوارث إذا مات ذلك المريض المشتري، في أن له استرداد الزيادة من دون رد جزء من العوض، كما عليه الأكثر في معاوضات المريض المشتملة على المحاباة (4) وإن اعترض عليهم العلامة بما حاصله: أن