لعموم النص.
ودعوى تبادر المالكين ممنوعة، خصوصا إذا استندت إلى الغلبة، فإن معاملة الوكلاء والأولياء لا تحصى.
وهل يثبت للموكلين أيضا مع حضورهما كما تقدم عن التذكرة (1)؟
إشكال:
من تبادر المتعاقدين من النص، وقد تقدم عدم حنث الحالف على ترك البيع ببيع وكيله.
ومن أن المستفاد من أدلة سائر الخيارات وخيار الحيوان المقرون بهذا الخيار في بعض النصوص (2): كون الخيار حقا لصاحب المال، شرع (3) إرفاقا له، وأن ثبوته للوكيل لكونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه، إلا أن يدعى مدخلية المباشرة للعقد، فلا يثبت لغير المباشر.
ولكن الوجه الأخير لا يخلو عن قوة.
وحينئذ فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرة من طرف واحد أو من الطرفين، فكل من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ وسقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه، وليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز (4).