المعيب (1) قد يكون ضررا، فإن تم دليل في التدليس أيضا قلنا به، وإلا وجب الرجوع إلى دليل خياره.
ثم إن الحكم بسقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالغبن مبني على ما تقدم في الخيارات السابقة: من تسليم كون التصرف دليلا على الرضا بلزوم العقد، وإلا كان اللازم في غير ما دل فعلا على الالتزام بالعقد من أفراد التصرف، الرجوع إلى أصالة بقاء الخيار.
الرابع من المسقطات: تصرف المشتري المغبون - قبل العلم بالغبن - تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق. فإن المصرح به في كلام المحقق (2) ومن تأخر عنه (3) هو سقوط خياره حينئذ، وقيل: إنه المشهور (4). وهو كذلك بين المتأخرين.
نعم، ذكر الشيخ في خيار المشتري مرابحة عند كذب البائع: أنه لو هلك السلعة أو تصرف فيها، سقط الرد (5).
والظاهر اتحاد هذا الخيار مع خيار الغبن، كما يظهر من جامع