وثبوت العشر في البكر (1).
بل معقد إجماع الغنية بعد التأمل موافق للسرائر أيضا، حيث ذكر في الحامل: أنه يرد معها نصف عشر قيمتها على ما مضى بدليل إجماع الطائفة (2). ومراده بما مضى - كما يظهر لمن راجع كلامه - ما ذكره سابقا مدعيا عليه الإجماع: من أنه إذا وطأ المشتري في مدة خيار البائع ففسخ يرد معها العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا (3).
وأما الانتصار فلا يحضرني حتى أراجعه، وقد عرفت إمكان تنزيل الجميع على الغالب.
وحينئذ فتكون مرسلة الكافي - المتقدمة (4) - بعد انجبارها بما عرفت من السرائر والغنية دليلا على التفصيل في المسألة، كما اختاره جماعة من المتأخرين (5)، مضافا إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدمة المحمولة على البكر، إلا أنه بعيد، ولذا نسبه الشيخ قدس سره إلى سهو الراوي في إسقاط لفظ " النصف " (6)، وفي الدروس: أن الصدوق ذكرها بلفظ " النصف " (7).