مما يسوي إذا كان المبتاع من أهل المعرفة، فإن لم يكن كذلك كان البيع مردودا (1).
وعلى تقدير وجود القول بالبطلان، فلا يخفى ضعفه، لعدم الدليل على البطلان بعد انعقاده صحيحا، عدا ما في مجمع البرهان، وحاصله:
وقوع العقد على شئ مغاير للموجود، فالمعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه (2).
ويضعف: بأن محل الكلام في تخلف الأوصاف التي لا توجب مغايرة الموصوف للموجود عرفا، بأن يقال: إن المبيع فاقد للأوصاف المأخوذة فيه، لا أنه مغاير للموجود. نعم، لو كان ظهور الخلاف فيما له دخل في حقيقة المبيع عرفا، فالظاهر عدم الخلاف في البطلان ولو أخذ في عبارة العقد على وجه الاشتراط كأن يقول: بعتك ما في البيت على أنه عبد حبشي فبان حمارا وحشيا.
إلا أن يقال: إن الموجود وإن لم يعد مغايرا للمعقود عليه عرفا، إلا أن اشتراط اتصافه بالأوصاف في معنى كون القصد إلى بيعه بانيا على تلك الأوصاف، فإذا فقد ما بني عليه العقد، فالمقصود غير حاصل، فينبغي بطلان البيع، ولذا التزم أكثر المتأخرين بفساد العقد بفساد شرطه (3)، فإن قصد الشرط إن كان مؤثرا في المعقود عليه