صورة التضرر فعلا بلزوم العقد، بأن يقال: بأن عدم حضور المشتري علة لانتفاء اللزوم يدور معها وجودا وعدما.
وكيف كان، فمختار التذكرة لا يخلو عن قوة.
الرابع: أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل، وإلا لم يحتج إلى الأخذ به والسقوط به، لأنه التزام فعلي بالبيع ورضا بلزومه. وهل يشترط إفادة العلم بكونه لأجل الالتزام أو يكفي الظن، فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيرها لم ينفع، أم لا يعتبر الظن أيضا؟ وجوه: من عدم تحقق موضوع الالتزام إلا بالعلم، ومن كون الفعل مع إفادة الظن أمارة عرفية على الالتزام كالقول، ومما تقدم من سقوط خيار الحيوان أو الشرط بما كان رضا نوعيا بالعقد وهذا من أوضح أفراده، وقد بينا (1) عدم اعتبار الظن الشخصي في دلالة التصرف على الرضا. وخير الوجوه أوسطها، لكن الأقوى الأخير.
وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ المصرح به في التذكرة (2) وغيرها (3) العدم، للأصل وعدم الدليل.
ويحتمل السقوط، لدلالته على الرضا بالبيع.
وفيه: أن سبب الخيار هو التضرر في المستقبل، لما عرفت: من أن الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر، ومطالبة الثمن لا تدل على التزام الضرر المستقبل حتى يكون التزاما بالبيع، بل مطالبة