مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية، بناء على الاستناد في ثبوته في البيع إلى نفي الضرر. نعم، لو استند إلى الإجماعات المنقولة أمكن الرجوع في غير البيع إلى أصالة اللزوم.
وممن حكي عنه التصريح بالعموم فخر الدين قدس سره في شرح الإرشاد (1) وصاحب التنقيح (2) وصاحب إيضاح النافع (3)، وعن إجارة جامع المقاصد: جريانه فيها مستندا إلى أنه من توابع المعاوضات (4).
نعم، حكي عن المهذب البارع عدم جريانه في الصلح (5). ولعله لكون الغرض الأصلي فيه قطع المنازعة، فلا يشرع فيه الفسخ. وفيه ما لا يخفى.