مخالفا للإجماع. ولم أجد من تعرض لهذا الفرع قبل العلامة أو بعده (1).
ومنها: التصرف بعد العلم بالعيب، فإنه مسقط للأمرين عند ابن حمزة في الوسيلة (2). ولعله لكونه علامة الرضا بالمبيع بوصف العيب، والنص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر فيما قبل العلم. ورد بأنه دليل الرضا بالمبيع لا بالعيب.
والأولى أن يقال: إن الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش، وإنما المسقط له إبراء البائع عن عهدة العيب، وحيث لم يدل التصرف عليه فالأصل بقاء حق الأرش الثابت قبل التصرف، مع أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع، فليراجع.
ومنها: التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب، كالبغل الخصي بل العبد الخصي على ما عرفت (3)، فإن الأرش منتف لعدم تفاوت القيمة، والرد لأجل التصرف.
وقد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب (4).