وقد صرح بعضهم بارتفاع خيار البائع بإتلاف المبيع (1) ونقله إلى من ينعتق عليه كالإتلاف له من حيث المالية، فدفع الخيار به أولى وأهون من رفعه، فتأمل.
ومنها: العبد المسلم المشترى من الكافر بناء على عدم تملك الكافر للمسلم اختيارا، فإنه قد يقال بعدم ثبوت الخيار لأحدهما. أما بالنسبة إلى العين فلفرض عدم جواز تملك الكافر للمسلم وتمليكه إياه، وأما بالنسبة إلى القيمة فلما تقدم: من أن الفسخ يتوقف على رجوع العين إلى مالكه الأصلي ولو تقديرا (2) لتكون مضمونة له بقيمته على من انتقل إليه، ورجوع المسلم إلى الكافر غير جائز، وهذا هو المحكي عن حواشي الشهيد رحمه الله حيث قال: إنه يباع ولا يثبت له خيار المجلس ولا الشرط (3).
ويمكن أن يريد بذلك عدم ثبوت الخيار للكافر فقط وإن ثبت للمشتري، فيوافق مقتضى كلام فخر الدين قدس سره في الإيضاح: من أن البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذ، وبالنسبة إلى المشتري كالبيع (4)، بناء منه على عدم تملك السيد الكافر له، لأن الملك سبيل، وإنما له حق استيفاء