هو الوجه في استشكال العلامة في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل (1)، بل قول بعض بعدمه (2) كما يظهر من الرياض (3).
ثم إن المبذول ليس هبة مستقلة حتى يقال: إنها لا تخرج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملة عليه، ولا جزء من أحد العوضين حتى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعا بين جزء العوض وتمام المعوض (4) منافيا لمقتضى المعاوضة، بل هي غرامة لما أتلفه الغابن عليه من الزيادة بالمعاملة الغبنية، فلا يعتبر كونه من عين الثمن، نظير الأرش في المعيب.
ومن هنا ظهر الخدشة فيما في الإيضاح والجامع، من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل - بعد الاستصحاب -: بأن بذل التفاوت لا يخرج المعاملة عن كونها غبنية، لأنها هبة مستقلة، حتى أنه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يحل أخذه، إذ لا ريب [في] (5) أن من قبل هبة الغابن لا يسقط خياره (6)، انتهى بمعناه.