مسألة يسقط هذا الخيار بأمور:
أحدها: إسقاطه بعد العقد، وهو قد يكون بعد العلم بالغبن، ولا (1) إشكال في صحة إسقاطه بلا عوض مع العلم بمرتبة الغبن، ولا (2) مع الجهل بها إذا أسقط الغبن المسبب عن أي مرتبة كان، فاحشا كان أو أفحش.
ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فظهر مئة، ففي السقوط إشكال (3): من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحق، كما لو أسقط حق عرض بزعم أنه شتم لا يبلغ القذف، فتبين كونه قذفا. ومن أن الخيار أمر واحد مسبب عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به ولا تعدد فيه، فيسقط بمجرد الإسقاط، والقذف وما دونه من الشتم حقان مختلفان.