مسألة من أفراد خيار الشرط: ما يضاف البيع إليه، ويقال له: " بيع الخيار "، وهو جائز عندنا كما في التذكرة (1)، وعن غيرها: الإجماع عليه (2).
وهو: أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة بأن يرد الثمن فيها ويرتجع المبيع.
والأصل فيه - بعد العمومات المتقدمة في الشرط (3) - النصوص المستفيضة.
منها: موثقة إسحاق بن عمار قال: " سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول، وقد سأله: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه ويكون لك أحب إلي من أن يكون لغيرك،