الرابع خيار الغبن وأصله الخديعة، قال في الصحاح: هو بالتسكين في البيع، و (1) بالتحريك في الرأي (2).
وهو في اصطلاح الفقهاء: تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر. وتسمية المملك غابنا والآخر مغبونا، مع أنه قد لا يكون خدع أصلا - كما لو كانا جاهلين - لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخدع.
والمراد بما يزيد أو ينقص: العوض مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط، فلو باع ما يسوي (3) مئة دينار بأقل منه مع اشتراط الخيار للبائع، فلا غبن، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، وهكذا غيره من الشروط.
والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط خارج عن