لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار، ولو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما في يده (1) وله استرداد المدفوع قضية للخيار. وقال بعض الشافعية: ليس له استرداده، وله أخذ ما عند صاحبه بدون رضاه، كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع (2)، انتهى.
وحينئذ فوجه هذا الاشتراط: أن ظاهر الأخبار كون عدم مجئ المشتري بالثمن بغير حق التأخير، وذو الخيار له حق التأخير، وظاهرها أيضا كون عدم إقباض البائع لعدم قبض الثمن لا لحق له في عدم الإقباض. والحاصل: أن الخيار بمنزلة تأجيل أحد العوضين.
وفيه - بعد تسليم الحكم في الخيار وتسليم انصراف الأخبار إلى كون التأخير بغير حق -: أنه ينبغي على هذا القول كون مبدأ الثلاثة من حين التفرق وكون هذا الخيار مختصا بغير الحيوان، مع اتفاقهم على ثبوته فيه كما يظهر من المختلف (3)، وإن (4) ذهب الصدوق إلى كون الخيار في الجارية بعد شهر (5). إلا أن يراد بما في التحرير:
عدم ثبوت خيار التأخير ما دام الخيار ثابتا لأحدهما (6)، فلا ينافي