بأن حدث بعد القبض وانقضاء الخيار، كان القول قول منكر تقدمه، للأصل حتى لو علم تاريخ الحدوث وجهل تاريخ العقد، لأن أصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب.
وعن المختلف: أنه حكى عن ابن الجنيد: أنه إن ادعى البائع أن العيب حدث عند المشترى حلف المشتري إن كان منكرا (1)، انتهى (2).
هذا إذا لم تشهد القرينة القطعية مما (3) لا يمكن عادة حصوله بعد وقت ضمان المشتري أو تقدمه عليه، وإلا عمل عليها من غير يمين.
قال في التذكرة: ولو أقام أحدهما بينة (4) عمل بها. ثم قال: ولو أقاما بينة عمل ببينة المشتري، لأن القول قول البائع لأنه منكر، فالبينة على المشتري (5).
وهذا منه مبني على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البينة، وفيه كلام في محله وإن كان لا يخلو عن قوة.