لأن الغالب كون صاحب الحيوان مشتريا.
ولا ينافي هذه الدعوى التمسك بإطلاق صحيحة ابن مسلم، لأن الغلبة قد تكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليها، ولا توجب تنزيل الإطلاق.
ولا ينافيها أيضا ما دل على اختصاص الخيار بالمشتري (1)، لورودها مورد الغالب من كون الثمن غير حيوان. ولا صحيحة محمد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين، لإمكان تقييدها - وإن بعد - بما إذا كان العوضان حيوانين.
لكن الإشكال في إطلاق الصحيحة الأولى (2) من جهة قوة انصرافه إلى المشتري، فلا مخصص يعتد به، لعمومات اللزوم مطلقا أو بعد المجلس، فلا محيص عن المشهور.