وإن كان الثمن كليا، فإن كان في ذمة البائع - كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدمة (1) - فرده بأداء ما في الذمة، سواء قلنا: إنه عين الثمن أو بدله، من حيث إن ما في ذمة البائع سقط عنه بصيرورته ملكا له، فكأنه تلف، فالمراد برده المشترط: رد بدله.
وإن لم يكن الثمن في ذمة البائع وقبضه، فإن شرط رد ذلك الفرد المقبوض أو رد مثله - بأحد الوجوه المتقدمة (2) - فالحكم على مقتضى الشرط. وإن أطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع - المشتهر ببيع الخيار - هو رد ما يعم البدل، إما مطلقا، أو مع فقد العين.
ويدل عليه صريح (3) بعض الأخبار المتقدمة (4) إلا أن المتيقن منها صورة فقد العين.
الثالث قيل (5): ظاهر الأصحاب - بناء على ما تقدم: من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البائع - أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ.