وكيف كان، فالأقوى في مسألة حدوث حمل الأمة عدم جواز الرد ما دام الحمل، وابتناء حكمها بعد الوضع وعدم النقص على ما تقدم:
من أن زوال العيب الحادث يؤثر في جواز الرد أم لا؟ وأما حمل غير الأمة فقد عرفت أنه ليس عيبا موجبا للأرش، لعدم الخطر فيه غالبا، وعجزها عن تحمل بعض المشاق لا يوجب إلا فوات بعض المنافع الموجب للتخيير في الرد دون الأرش.
لكن لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد ما يعم نقص الصفات الغير الموجب للأرش، [و] (1) كان متحققا (2) هنا مضافا إلى نقص آخر - وهو كون المبيع متضمنا لمال الغير، لأن المفروض كون الحمل للمشتري - اتجه الحكم بعدم جواز الرد حينئذ.