يستظهر بمعونة ما تقدم في خيار الحيوان: من النص الدال على أن المراد بإحداث الحدث في المبيع هو: أن ينظر إلى ما حرم النظر إليه قبل الشراء (1)، فإذا كان مجرد النظر المختص بالمالك حدثا دل على سقوط الخيار هنا وفي الحيوان (2) بكل تصرف، فيكون ذلك النص دليلا على المراد بالحدث هنا. وهذا حسن، لكن إقامة البينة على اتحاد معنى الحدث في المقامين مع عدم مساعدة العرف على ظهور الحدث في هذا المعنى مشكلة (3).
ثم إنه إذا قلنا بعموم الحدث في هذا المقام لمطلق التصرف، فلا دليل على كونه من حيث الرضا بالعقد (4) وإن كان النص في خيار الحيوان دالا على ذلك، بقرينة التعليل المذكور فيه على الوجوه المتقدمة (5) في المراد من التعليل (6). لكن كلمات كثير منهم في هذا المقام أيضا تدل على سقوط هذا الخيار بالتصرف من حيث الرضا، بل عرفت من التذكرة والغنية: أن علة السقوط دلالة التصرف نوعا على الرضا (7).