مسألة يشترط في هذا الخيار أمران:
الأول: عدم علم المغبون بالقيمة، فلو علم بالقيمة فلا خيار، بل لا غبن - كما عرفت - بلا خلاف ولا إشكال، لأنه أقدم على الضرر.
ثم إن الظاهر عدم الفرق بين كونه غافلا من القيمة بالمرة أو ملتفتا إليها، ولا بين كونه مسبوقا بالعلم وعدمه، ولا بين الجهل المركب والبسيط مع الظن بعدم الزيادة والنقيصة أو الظن بهما أو الشك.
ويشكل في الأخيرين إذا أقدم على المعاملة بانيا على المسامحة على تقدير الزيادة أو (1) النقيصة فهو كالعالم، بل الشاك في الشئ إذا أقدم عليه بانيا على تحمله فهو في حكم العالم من حيث استحقاق المدح عليه أو الذم، ومن حيث عدم معذوريته لو كان ذلك الشئ مما يعذر الغافل فيه، والحاصل: أن الشاك الملتفت إلى الضرر مقدم عليه.
ومن أن مقتضى عموم نفي الضرر وإطلاق الإجماع المحكي ثبوته بمجرد تحقق الضرر، خرج المقدم عليه عن علم، بل مطلق الشاك ليس