يسقط خيار المختار خاصة، كما عن الخلاف (1) وجواهر القاضي (2). وعلى الثاني يثبت الخياران، كما عن ظاهر المبسوط والمحقق والشهيد الثانيين (3).
وعلى الثاني: فهل يعتبر في المسقط لخيارهما كونه فعلا وجوديا وحركة صادرة باختيار أحدهما، أو يكفي كونه تركا اختياريا، كالبقاء في مجلس العقد مختارا؟
فعلى الأول: يتوجه التفصيل المصرح به في التحرير بين بقاء الآخر في مجلس العقد وذهابه (4).
وعلى الثاني: يسقط الخياران، كما عن ظاهر المحقق والعلامة وولده السعيد والسيد العميد وشيخنا الشهيد (5).
واعلم أن ظاهر الإيضاح: أن قول التحرير ليس قولا مغايرا للثبوت لهما، وأن محل الخلاف ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختيارا، وإلا سقط خيارهما اتفاقا، حيث قال في شرح قول والده قدس سره: " لو حمل أحدهما ومنع من التخاير لم يسقط خياره على إشكال. وأما الثابت، فإن منع من المصاحبة والتخاير لم يسقط خياره، وإلا فالأقرب سقوطه، فيسقط خيار الأول " (6) انتهى، قال: إن هذا مبني على بقاء