بيع الحامل، كما هو مذهب الشيخ، وقال بعض الشافعية: يرد به، وليس بشئ (1)، انتهى.
ورجح المحقق [الثاني] (2) كونه عيبا وإن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل، لأنه وإن كان زيادة من وجه، إلا أنه نقيصة من وجه آخر، لمنع الانتفاع بها عاجلا، ولأنه لا يؤمن عليها من أداء الوضع إلى الهلاك (3).
والأقوى - على قول الشيخ (4) - ما اختاره في التذكرة، لعدم النقص في المالية بعد كونه زيادة من وجه آخر، وأداء الوضع إلى الهلاك نادر في الحيوانات لا يعبأ به. نعم، عدم التمكن من بعض الانتفاعات نقص يوجب الخيار دون الأرش، كوجدان العين مستأجرة.
وكيف كان، فمقتضى كون الحمل عيبا في الإماء أنه لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري لم يجز ردها، لحدوث العيب في يده (5) سواء نقصت بعد الولادة أم لا، لأن العيب الحادث مانع وإن زال، على ما تقدم من التذكرة (6).
وفي التذكرة: لو كان المبيع جارية (7) فحبلت وولدت في يد