استلزامه لزوال القديم، وقد ثبت في الأصول: أن أصالة عدم أحد الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر ليترتب عليه حكمه (1).
لكن المحكي في التذكرة عن الشافعي في مثله التحالف، قال:
لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري (2) نكتة بياض بعينه، ووجد نكتة قديمة، ثم زالت إحداهما، فقال البائع: الزائلة القديمة فلا رد ولا أرش، وقال المشتري: بل الحادثة ولي الرد، قال الشافعي: يحلفان على ما يقولان، فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الرد واستفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش (3)، انتهى.
الثالثة لو كان عيب مشاهدا (4) غير المتفق عليه، فادعى البائع حدوثه عند المشتري والمشتري سبقه، ففي الدروس: أنه كالعيب المنفرد (5)، يعني أنه يحلف البائع كما لو لم يكن سوى هذا العيب واختلفا في السبق والتأخر.
ولعله لأصالة عدم التقدم.
ويمكن أن يقال: إن عدم التقدم هناك راجع إلى عدم سبب