بعدمها، بخلاف الثاني فإن الغرر لا يندفع فيه إلا بالتزام البائع بوجودها فإذا لم يلتزم بها لزم الغرر.
وأما البراءة (1) عن العيوب المتجددة فلا يلزم من اشتراطها غرر في البيع حتى يحتاج إلى دفع الغرر بأصالة عدمها، لأنها غير موجودة بالفعل في المبيع حتى يوجب جهالة.
ثم إن البراءة في هذا المقام يحتمل إضافتها إلى أمور:
الأول: عهدة العيوب، ومعناه (2): عدم (3) تعهد سلامته من العيوب، فيكون مرجعه إلى عدم التزام سلامته، فلا يترتب على ظهور العيب رد ولا أرش، فكأنه باعه على كل تقدير.
الثاني: ضمان العيب، وهذا أنسب بمعنى البراءة، ومقتضاه عدم ضمانه بمال، فتصير الصحة - كسائر الأوصاف المشترطة في عقد البيع - لا توجب إلا تخييرا بين الرد والإمضاء مجانا، ومرجع ذلك إلى إسقاط أرش العيوب في عقد البيع، لا خيارها.
الثالث: حكم العيب، ومعناه: البراءة من الخيار الثابت بمقتضى العقد بسبب العيب.