الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد، والإشكال فيه من الجهات المذكورة هنا، أو المتقدمة في إسقاط الخيارات المتقدمة قد علم التفصي عنها.
نعم، هنا وجه آخر للمنع مختص (1) بهذا الخيار وخيار الرؤية، وهو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه.
قال في الدروس في هذا المقام ما لفظه: ولو اشترطا رفعه أو رفع خيار الرؤية، فالظاهر بطلان العقد للغرر (2)، انتهى. ثم احتمل الفرق بين الخيارين: بأن الغرر في الغبن سهل الإزالة.
وجزم الصيمري في غاية المرام ببطلان العقد والشرط (3)، وتردد فيه المحقق الثاني، إلا أنه استظهر الصحة (4).
ولعل توجيه كلام الشهيد هو: أن الغرر باعتبار الجهل بمقدار مالية المبيع كالجهل بصفاته، لأن وجه كون الجهل بالصفات غررا هو رجوعه إلى الجهل بمقدار ماليته، ولذا لا غرر مع الجهل بالصفات التي لا مدخل لها في القيمة.
لكن الأقوى الصحة، لأن مجرد الجهل بمقدار المالية لو كان غررا