يدعى من الخارج عدم معنى للخيار في العقد الجائز ولو من الطرف الواحد.
فعن الشرائع والإرشاد والدروس وتعليق الإرشاد ومجمع البرهان والكفاية (1): دخول خيار الشرط في كل عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق. وظاهرها ما عدا الجائز، ولذا ذكر نحو هذه العبارة في التحرير (2) بعدما منع الخيار في العقود الجائزة.
وكيف كان: فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أن مقتضى عموم أدلة الشرط الصحة في الكل وإنما الإخراج لمانع، ولذا قال في الدروس - بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ قدس سره -:
إنه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان: " المؤمنون عند شروطهم " (3)، فالمهم هنا بيان ما خرج عن هذا العموم.
فنقول: أما الإيقاعات، فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها، كما يرشد إليه استدلال الحلي في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود (4).
قيل: لأن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين - كما ينبه عليه