من جهة أصالة اللزوم، واختصاص معقد الإجماع والشهرة بالبيع، وعدم تعرض الأكثر لدخول هذا الخيار في غير البيع كما تعرضوا لجريان خيار الشرط (1)، وتعرضهم لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع لكونه محل خلاف لبعض العامة في بعض أفراد ما عدا البيع (2)، فلا يدل على عموم غيره لما عدا البيع.
ومن دلالة حديث نفي الضرر على عدم لزوم المعاملة المغبون فيها ولو في صورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت (3)، وقد استدل به الأصحاب على إثبات كثير من الخيارات، فدخوله فيما عدا البيع لا يخلو عن قوة.
نعم، يبقى الإشكال في شموله للصورة المتقدمة، وهي ما إذا علم من الخارج بناء شخص تلك المعاملة - بيعا كان أو غيره - على عدم المغابنة والمكايسة من حيث المالية، كما إذا احتاج المشتري إلى قليل من شئ مبتذل لحاجة عظيمة دينية أو دنيوية، فإنه لا يلاحظ في شرائه مساواته للثمن المدفوع بإزائه، فإن في شمول الأدلة لمثل هذا خفاء، بل منعا (4)، والله العالم.