واحد منها.
ففي موضع من التذكرة: يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفي في السلم عندنا. وعنه في موضع آخر من التذكرة: أن شرط صحة بيع الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا أجمع، ويجب ذكر اللفظ الدال على الجنس. ثم ذكر أنه يجب ذكر اللفظ الدال على التميز، وذلك بذكر جميع الصفات التي يختلف الأثمان باختلافها ويتطرق الجهالة بترك بعضها (1)، انتهى.
وفي جامع المقاصد: ضابط ذلك أن كل وصف تتفاوت الرغبات بثبوته وانتفائه وتتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح به يجب ذكره، فلا بد من استقصاء أوصاف السلم، انتهى (2).
وربما يتراءى التنافي بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه وكفاية ذكر أوصاف السلم من جهة أنه قد يتسامح في السلم [في] (3) ذكر بعض الأوصاف، لإفضائه إلى عزة الوجود أو لتعذر الاستقصاء على التحقيق.
وهذا المانع مفقود فيما نحن فيه.
قال في التذكرة في باب السلم: لا يشترط وصف كل عضو من الحيوان بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به الغرض والقيمة، لإفضائه إلى عزة الوجود (4)، انتهى.