مسألة الحبل عيب في الإماء كما صرح به جماعة (1)، وفي المسالك (2):
الإجماع عليه، في مسألة رد الجارية الحامل بعد الوطء. ويدل عليه الأخبار الواردة في تلك المسألة (3). وعلله في التذكرة باشتماله على تغرير النفس لعدم يقين السلامة بالوضع (4). هذا مع عدم كون الحمل للبائع، وإلا فالأمر أوضح. ويؤيده عجز الحامل عن كثير من الخدمات وعدم قابليتها للاستيلاد إلا بعد الوضع.
أما في غير الإماء من الحيوانات، ففي التذكرة: أنه ليس بعيب ولا يوجب الرد بل [ذلك] (5) زيادة في المبيع إن قلنا بدخول الحمل في