بثلاثة، فإن نصف الصحيحين - أعني التسعة - تفاوته مع نصف مجموع المعيبين - وهو الأربعة ونصف - عين نصف تفاوتي الاثني عشر مع الستة والستة مع الثلاثة.
والحاصل: أن كل صحيح ضعف المعيب، فيلزمه كون نصف الصحيحين ضعف نصف المعيبين.
وإن اختلفت النسبة، فقد يختلف الطريقان وقد يتحدان، وقد تقدم مثالهما في أول المسألة (1).
ثم إن الأظهر بل المتعين في المقام هو الطريق الثاني المنسوب إلى الشهيد قدس سره وفاقا للمحكي عن إيضاح النافع، حيث ذكر أن طريق المشهور ليس بجيد (2)، ولم يذكر وجهه. ويمكن إرجاع كلام الأكثر إليه، كما سيجئ (3).
ووجه تعين هذا الطريق: أن أخذ القيمة من القيمتين على طريق المشهور أو النسبة المتوسطة من النسبتين على الطريق الثاني، إما للجمع بين البينتين بإعمال كل منهما في نصف العين كما ذكرنا، وإما لأجل أن ذلك توسط بينهما لأجل الجمع بين الحقين بتنصيف ما به التفاوت نفيا وإثباتا على النهج الذي ذكرناه أخيرا في الجمع بين البينتين، كما يحكم بتنصيف الدرهم الباقي من الدرهمين المملوكين لشخصين إذا ضاع أحدهما المردد بينهما من عند الودعي ولم تكن هنا بينة تشهد لأحدهما