الأحكام، فيخرج ما كان من قبيل الإجازة والرد لعقد الفضولي والتسلط على فسخ العقود الجائزة، فإن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوق، ولذا لا تورث ولا تسقط بالإسقاط.
وقد يعرف بأنه: ملك إقرار العقد وإزالته (1).
ويمكن الخدشة فيه بأنه:
إن أريد من " إقرار العقد " إبقاؤه على حاله بترك الفسخ، فذكره مستدرك، لأن القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه، إذ القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين.
وإن أريد منه إلزام العقد وجعله غير قابل لأن يفسخ، ففيه: أن مرجعه إلى إسقاط حق الخيار، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار، مع أن ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ جعله لازما مطلقا، فينتقض بالخيار المشترك، فإن لكل منهما إلزامه من طرفه لا مطلقا.
ثم إن ما ذكرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه (2) عند الإطلاق في كلمات المتأخرين، وإلا فإطلاقه في الأخبار (3) وكلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة والرد لعقد الفضولي وسلطنة الرجوع في الهبة وغيرهما من أفراد السلطنة شائع.