الحادث وزواله، فلا يثبت بعد زواله، لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط.
قال في التذكرة: عندنا أن العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب السابق، سواء زال أم لا (1).
لكن في التحرير: لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه كان له الرد ولا أرش عليه (2)، انتهى.
ولعل وجهه: أن الممنوع هو رده معيوبا لأجل تضرر البائع وضمان المشتري لما يحدث، وقد انتفى الأمران.
ولو رضي البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور جاز الرد، كما في الدروس (3) وغيره (4)، لأن عدم الجواز لحق البائع، وإلا فمقتضى قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه بحدوث العيب، غاية الأمر ثبوت قيمة العيب، وإنما منع من الرد هنا للنص (5) والإجماع، أو للضرر.
ومما ذكرنا يعلم: أن المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الرد قيمة العيب، لا الأرش الذي يغرمه البائع للمشتري عند عدم الرد، لأن العيب القديم مضمون بضمان المعاوضة والحادث مضمون بضمان اليد.