رؤية أو يوصف وصفا يرفع الجهالة (1)، انتهى.
ولا ريب أن المراد بمعرفة ما ملك معرفته على وجه وسط بين طرفي الإجمال والتفصيل.
ثم إنه يمكن الاستشكال في صحة هذا العقد بأن ذكر الأوصاف لا يخرج البيع عن كونه غررا، لأن الغرر بدون أخذ الصفات من حيث الجهل بصفات المبيع، فإذا أخذت فيه مقيدا بها صار مشكوك الوجود، لأن العبد المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج والغرر فيه أعظم.
ويمكن أن يقال: إن أخذ الأوصاف في معنى الاشتراط لا التقييد، فيبيع العبد مثلا ملتزما بكونه كذا وكذا، ولا غرر فيه حينئذ عرفا. وقد صرح في النهاية والمسالك - في مسألة ما لو رأى المبيع ثم تغير عما رآه -: أن الرؤية بمنزلة الاشتراط (2). ولازمه كون الوصف القائم مقام الرؤية اشتراطا (3).
ويمكن أن يقال ببناء هذا البيع على تصديق البائع أو غيره في إخباره باتصاف المبيع بالصفات المذكورة، كما يجوز الاعتماد عليه في الكيل والوزن، ولذا ذكروا أنه يجوز مع جهل المتبايعين بصفة العين الغائبة المبايعة بوصف ثالث لهما (4).