أخماس، فالثلاثة التي هي ربع الثمن منطبق على السدس وثلاثة أثمان.
بخلاف ما نحن فيه، فإن المبذول في مقابل كل من النصفين المختلفين بالقيمة أمر واحد، وهو نصف الثمن.
فالمناسب لما نحن فيه فرض شراء كل من الجارية والعبد في المثال المفروض بثمن مساو للآخر، بأن اشترى كلا منهما بنصف الاثني عشر في عقد واحد أو عقدين، فلا يجوز حينئذ أخذ الربع من اثني عشر، بل المتعين حينئذ أن يؤخذ من ستة الجارية سدس، ومن ستة العبد اثنان وربع، فيصير مجموع الأرش ثلاثة وربعا (1)، وهو المأخوذ في المثال المتقدم على الطريق الثاني.
وقد ظهر مما ذكرنا: أنه لا فرق بين شهادة البينات بالقيم أو شهادتهم بنفس النسبة بين الصحيح والمعيب وإن لم يذكروا القيم.
هذا كله إذا كان مستند المشهور في أخذ القيمة الوسطى إلى (2) العمل بكل من البينتين في جزء من المبيع.
أما (3) إذا كان المستند مجرد الجمع بين الحقين (4)، بأن تنزل القيمة الزائدة وترفع (5) الناقصة على حد سواء، فالمتعين الطريق الثاني [أيضا] (6)،