غير ذلك مما سيجئ.
ثم إن المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار لجميع أفراد العيب الحمل، فإنه عيب إجماعا، كما في المسالك (1). إلا أن الوطء لا يمنع من الرد به، بل يردها ويرد معها العشر أو نصفه على المشهور بينهم.
واستندوا في ذلك إلى نصوص مستفيضة:
منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها، فوطأها؟ قال: يردها على الذي ابتاعها منه، ويرد عليها (2) نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها، وقد قال علي عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها " (3).
ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها " (4). وزاد في الكافي، قال: وفي رواية أخرى:
" إن كانت بكرا فعشر قيمتها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها " (5).