ولو لم يعلم بالغبن إلا بعد انقضاء الإجارة توجه الرد، وكذا لو لم يعلم به حتى انفسخ البيع.
وفي لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه، أقواها اللحوق، لحصول الشركة، فيمتنع رد العين الذي هو مورد الاستثناء، وكذا لو تغيرت العين بالنقيصة، ولو تغيرت بالزيادة العينية أو الحكمية أو من الجهتين، فالأقوى الرد في الوسطى بناء على حصول الشركة في غيرها المانعة عن رد العين (1). هذا كله في تصرف المغبون.
وأما تصرف الغابن، فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به، وحينئذ فإن فسخ ووجد العين خارجة عن ملكه لزوما بالعتق أو الوقف أو البيع اللازم، ففي تسلطه على إبطال ذلك من حينها (2) أو من أصلها - كالمرتهن والشفيع - أو رجوعه إلى البدل، وجوه:
من وقوع العقد في متعلق حق الغير، فإن حق المغبون ثابت بأصل المعاملة الغبنية، وإنما يظهر له بظهور السبب، فله الخيار في استرداد العين إذا ظهر السبب، وحيث وقع العقد في ملك الغابن، فلا وجه لبطلانه من رأس.
ومن أن وقوع العقد في متعلق حق الغير يوجب تزلزله من رأس - كما في بيع الرهن - ومقتضى فسخ البيع الأول تلقي الملك من الغابن الذي وقع البيع معه، لا من المشتري الثاني.
ومن أنه لا وجه للتزلزل، إما لأن التصرف في زمان خيار