مسألة يسقط هذا الخيار بأمور:
أحدها: اشتراط سقوطه في العقد. ولو شرط سقوط بعضه، فقد صرح بعض (1) بالصحة. ولا بأس به.
والثاني: إسقاطه بعد العقد، وقد تقدم الأمران (2).
[و] (3) الثالث: التصرف ولا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار. ويدل عليه قبل الإجماع النصوص:
ففي صحيحة ابن رئاب: " فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له، قيل له: وما الحدث؟
قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء " (4).