الآخر اختيارا، فإن الظاهر منهم عدم الخلاف في سقوط الخيارين، وقد قطع به في جامع المقاصد مستدلا بأنه قد تحقق الافتراق، فسقط الخياران (1) مع أن المنسوب إليه ثبوت الخيار لهما فيما نحن فيه (2).
وكذا لو فارق أحدهما في حال نوم الآخر أو غفلته عن مفارقة صاحبه مع تأيد ذلك بنقل الإجماع عن السيد عميد الدين (3).
وظاهر المبنى المتقدم عن الإيضاح (4) - أيضا -: عدم الخلاف في عدم اعتبار الرضا من الطرفين، وإنما الخلاف في أن البقاء اختيارا مفارقة اختيارية أم لا. بل ظاهر القواعد (5) - أيضا -: أن سقوط خيار المكره متفرع على سقوط خيار الماكث، من غير إشارة إلى وجود خلاف في هذا التفريع، وهو الذي ينبغي، لأن الغاية إن حصلت سقط الخياران، وإلا بقيا، فتأمل.
وعبارة الخلاف المتقدمة (6) وإن كانت ظاهرة في التفكيك بين المتبايعين في الخيار، إلا أنها ليست بتلك الظهور، لاحتمال إرادة سقوط خيار المتمكن من التخاير من حيث تمكنه مع قطع النظر عن حال