الثاني خيار الحيوان لا خلاف بين الإمامية في ثبوت الخيار في الحيوان المشترى (1)، وظاهر النص (2) والفتوى: العموم لكل ذي حياة، فيشمل مثل الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز، ولا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة، فمثل السمك المخرج من الماء والجراد المحرز في الإناء - وشبه ذلك - خارج، لأنه لا يباع من حيث إنه حيوان، بل من حيث إنه لحم مثلا (3)، ويشكل فيما صار كذلك لعارض، كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلم.
وعلى كل حال، فلا يعد زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض، أو في زمان الخيار.
وفي منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوه.
ثم إنه هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين - كما هو المنساق في