وفي غاية المرام: التفصيل بين الصلح الواقع على وجه المعاوضة فيجري فيه، وبين الواقع على إسقاط دعوى قبل ثبوتها ثم ظهر حقية ما يدعيه وكان مغبونا فيما صالح به، والواقع على ما في الذمم وكان مجهولا ثم ظهر بعد عقد الصلح وظهر غبن أحدهما على تأمل (1). ولعله للإقدام في هذين على رفع اليد عما صالح عنه كائنا ما كان، فقد أقدم على الضرر.
وحكي عن بعض (2) التفصيل بين كل عقد وقع شخصه على وجه المسامحة وكان الإقدام على المعاملة فيه مبنيا على عدم الالتفات إلى النقص والزيادة - بيعا كان أو صلحا أو غيرهما - فإنه لا يصدق فيه اسم الغبن، وبين غيره.
وفيه - مع أن منع صدق الغبن محل نظر -: أن الحكم بالخيار لم يعلق في دليل على مفهوم لفظ " الغبن " حتى يتبع مصاديقه، فإن الفتاوى مختصة بغبن البيع، وحديث نفي الضرر عام لم يخرج منه إلا ما استثني في الفتاوى من صورة الإقدام على الضرر عالما به. نعم، لو استدل بآية التجارة عن تراض أو النهي عن أكل المال بالباطل أمكن اختصاصهما بما إذا أقدم على المعاملة محتملا للضرر مسامحا في دفع ذلك الاحتمال.
والحاصل: أن المسألة لا تخلو عن إشكال: