ينعتق عليه. وقد مر بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين (1).
ومنها: شراء العبد نفسه - بناء على جوازه - فإن الظاهر عدم الخيار فيه ولو بالنسبة إلى القيمة، لعدم شمول أدلة الخيار له، واختاره في التذكرة (2). وفيها أيضا: أنه لو اشترى جمدا في شدة الحر ففي الخيار إشكال (3). ولعله من جهة احتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد ليتعلق بها الخيار، فلا يندفع الإشكال بما في جامع المقاصد: من أن الخيار لا يسقط بالتلف (4) لأنه لا يسقط به إذا ثبت قبله، فتأمل.